مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 04:09 مـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

هل يجوز رفع الرجل دعوى سرقة ضد زوجته؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتعرض بعض الأزواج لعمليات سرقة من قبل زوجاتهم، ثم تهرب الزوجة وترفع دعوي خلع، فما الإجراء القانوني المفترض اتخاذه للحفاظ علي حقوق الزوج، وهل ممكن للزوج رفع دعوي سرقة ضد زوجته.

 

يقول المحامي منتصر هريدي: أن القانون والشريعة الإسلامية يعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما، ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

واستكمل قائلًا: أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر، والتحايل على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أنه لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه، بمعنى إن ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوجة أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

واوضح هريدي: قانون العقوبات جرم السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، بينما نصت المادة 312 على: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، ونصت المادة 313 على: "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.