مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 10:52 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

فيديو.. الشرطة تلاحق محتكري السلع الغذائية والتلاعب بالأسعار

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تشن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بمُشاركة الجهات المختصة لملاحقة وتعقب الخارجين عن القانون واحتكار السلع الغذائية وحجبها عن الأسواق والاستيلاء على السلع المدعومة بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود عن ضبط اطنان من السلع الغذائية والتموينية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدا.

عقوبة غش الأغذية

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.