مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 12:08 صـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

قانون الإجراءات الضريبية يكشف عن الإلتزامات على المنشآت والهيئات

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن عددا من الإلتزامات على المنشآت والمؤسسات والهيئات حسب هذا القانون.

وذكرت المادة (11) على أن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.‏


قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

 

(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

الإجراءات الضريبية، (ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإجراءات الضريبية الموحد
ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.


وتنص المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ‏المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة ‏النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب ‏الأحوال.

ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًّا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به ‏المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة ‏تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض ‏لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من ‏الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.‏

وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، ‏تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع ‏عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية.‏ ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر ‏قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم ‏سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف ‏تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.‏