مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 04:11 مـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

أسئلة متنوعة فى الميراث أجابت عنها دار الإفتاء.. اعرف حكمها

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

وردت أسئلة متنوعة في الميراث إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاءت على النحو الآتي: "توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة".

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟ سادسًا: ما نصيب كل وارث؟ وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: أولًا: من المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد تجهيز المتوفى، ويُراد به فعل ما يحتاج إليه المتوفى من حين وفاته إلى أن يتم دفنه، فيشمل ذلك: نفقاتِ غسله، وتكفينه، وحمله، ونقله -من مكان وفاته إلى مكان دفنه-، ودفنه بما يليق بأمثاله. ثانيًا: من المقرَّر شرعًا أنه لا تركةَ إلا بعد سداد الديون؛ فيجب سدادُ جميع ديون المتوفى من الباقي من تركته بعد تجهيزه وقبل تقسيمها بما في ذلك مؤخر صداق الزوجة؛ فهو من جملة الديون التي على المتوفى، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه. ثالثًا: قائمة المنقولات وذهب الزوجة ملكٌ لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيَها من تركته قبل تقسيمها، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه. رابعًا وخامسًا: إذا كان الزوج قد احتفظ لنفسه بحقي الرقبة والمنفعة حتى وفاته؛ فإنما ينصرف تصرفه إلى الوصية. ومن المقرَّر شرعًا أن الوصية جائزةٌ للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة. فقد نصَّت المادَّة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصحُّ بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ. وعلى ذلك: فإن هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور لزوجته صحيحةٌ متى استكملت شروط صحتها، وتخصم من التركة قبل تقسيمها. سادسًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط؛ يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.