مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 05:47 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

إجراءات دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات الدعوة للانعقاد للدور العادى السنوى من كل عام.

دور الانعقاد العادي

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات كالتالى:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في بداية كل فصل تشريعى أي كل خمس سنوات مع بداية كل مجلس وليس مع بداية كل دور انعقاد مثلما يتوقع البعض.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

تشكيل مكتب المجلس

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 13

ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

 

قرار رئيس الجمهورية

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 15

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

 

صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لرئيس مجلس الشيوخ في عدد من المواد الواردة في الفصل الأول بها.

 

وجاءت تلك الصلاحيات والاختصاصات كالتالي:

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.