مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 07:46 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات

منحة الولادة للسيدات العاملات
منحة الولادة للسيدات العاملات

أجر 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات.. فى إطار دعمها للسيدات العاملات، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار إتاحة منحة الولادة لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقا للشروط المحددة في القانون.

شروط منحة الولادة للسيدات العاملات

ونستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، على النحو التالي:

- تقوم وزارة التضامن، بصرف أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل، وهو يمثل 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.

- منحة الولادة، تصرف لمدة ثلاث مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

منحة لمدة 3 أشهر

ومن خلال هذة المنحة التى يغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية، يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع، الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الولادة

- طلب «منحة ولادة» من جهة عمل، موضح فيه بيانات السيدات العاملة.

- تقديم الطلب إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها.

- نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

– نسخة من إجازة الوضع معتمد من جهة العمل.

هذا ومن المعروف أنّ المادة 91 من قانون العمل، أعطت الحق للسيدات العاملات، التي مر على تأمينها 10 أشهر، الحصول على إجازة وضع 3 أشهر، ومنحة السيدات العاملات، والتي تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه,