مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 05:50 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار؟.. الإفتاء تجيب

 الزكاة
الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا بهذا الشرط

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

ما هي شرائط وجوب أداء زكاة الفطر؟

على جانب آخر، أجابت الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما هي شرائط وجوب أداء زكاة الفطر؟

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ" رواه مسلم.

وأضافت: ويشترط لوجوب أداء زكاة الفطر ما يلي:

أولًا: الإسلام؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو.

ثانيًا: الحرية؛ وذلك عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنابلة؛ لأن العبد لا يَملك، ومن لا يَملك لا يُمَلِّك، وقد زال الرق من العالم الآن بموجب اتفاقية إلغاء الرقيق، فأصبح الناس كلهم أحرارًا.

ثالثًا: القدرة على إخراج زكاة الفطر على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ بأن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وهو المفتي به؛ فعن سَهْلٍ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» رواه أبو داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.