مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 07:39 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار؟.. الإفتاء تجيب

 الزكاة
الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا بهذا الشرط

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

ما هي شرائط وجوب أداء زكاة الفطر؟

على جانب آخر، أجابت الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما هي شرائط وجوب أداء زكاة الفطر؟

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ" رواه مسلم.

وأضافت: ويشترط لوجوب أداء زكاة الفطر ما يلي:

أولًا: الإسلام؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو.

ثانيًا: الحرية؛ وذلك عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنابلة؛ لأن العبد لا يَملك، ومن لا يَملك لا يُمَلِّك، وقد زال الرق من العالم الآن بموجب اتفاقية إلغاء الرقيق، فأصبح الناس كلهم أحرارًا.

ثالثًا: القدرة على إخراج زكاة الفطر على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ بأن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وهو المفتي به؛ فعن سَهْلٍ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» رواه أبو داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.