مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 08:58 صـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق

  المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق.. كشف قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية أمس، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، بأنه يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع، يكون الرسم بمقدار 50 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 35 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية

وأكد القانون أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية 30 غرفة أو أكثر، والمنشآت السياحية التي يوجد بها ملهى ليلي أو مسرح منوعات أو ديسكو، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة 100 متر مربع أو تزيد، يكون الرسم بمقدار 75 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 50 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

ونظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المعروض على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء الغرف السياحية وأهدافها، حيث بينت المادة (2) كيفية إنشاء الغرف السياحية، وأجازت المادة (7) للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة (8) الحق للغرفة في إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعدد أنشطتها، أو ترتبط بمصالح مشتركة معها، بمراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.