مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 10:34 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق

  المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

75 ألف جنيه رسوم ترخيص المنشآت السياحية في الساحل الشمالي.. و50 ألف لباقي المناطق.. كشف قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية أمس، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، بأنه يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع، يكون الرسم بمقدار 50 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 35 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

قانون إنشاء الغرف السياحية والفندقية

وأكد القانون أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية 30 غرفة أو أكثر، والمنشآت السياحية التي يوجد بها ملهى ليلي أو مسرح منوعات أو ديسكو، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة 100 متر مربع أو تزيد، يكون الرسم بمقدار 75 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 50 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.

ونظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المعروض على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء الغرف السياحية وأهدافها، حيث بينت المادة (2) كيفية إنشاء الغرف السياحية، وأجازت المادة (7) للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة (8) الحق للغرفة في إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعدد أنشطتها، أو ترتبط بمصالح مشتركة معها، بمراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.