مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 02:41 مـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

إلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي

حبيب العادلى
حبيب العادلى

ألزمت محكمة شمال الجيزة البنك المركزي، برد ١٧ مليون جنيه لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتعويضه بـ ١٠٠ ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء التحفظ على أمواله، واستأنف دفاع “العادلى”، على الحكم الصادر وحددت المحكمة جلسة ٣١ يناير المقبل لنظر الاستئناف.

وكان محامي حبيب العادلي، قد طالب في الدعوى التي أقامها، برد جميع أمواله، والتي تم تحويلها من حساباته الخاصة بالبنوك، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك عقب صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014.

كما طلب التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك.

وأكدت الدعوى، أن حبيب العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الإبتدائية، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهاية الحكم.

وأوضحت الدعوى، أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبت كذا التعويض المادي والأدبى الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكم نهائي بات.

وتابعت الدعوى، أنه بناء عليه بطلب استرداد للنيابة الكلية، وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وأقر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد آخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل.