مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 02:03 مـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

دار الإفتاء توضح.. هل يجب تسمية المولود الميت؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.

هل يجب تسمية المولود الميت؟.. الإفتاء توضح

 

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.

 

الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق

 

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق: الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري.

 

وأردفت: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.

 

وأكملت: فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.