مصر 24
الخميس 16 أبريل 2026 مـ 05:07 مـ 29 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: المبرمج يتحوَّل إلى ”مدير فرق رقمية” في عام 2026 سامر شقير: صفقة ”كراكن تكنولوجيز” ليست مجرَّد استثمار مالي بل إعادة هندسة سيادية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط سامر شقير: قفزة داو جونز قد تكون بداية موجة صعود تاريخية مايكروسوفت ونفيديا يقودان ثورة الـ500 مليار دولار.. سامر شقير يكشف أسرار ”اللون الأخضر” في وول ستريت زلزال المعادن الثمينة 2026.. سامر شقير: الفضة كنز مخفي والذهب وثيقة أمان زلزال الطاقة العالمي.. سامر شقير يكشف أبعاد الخنق الاقتصادي لإيران وفرص الملاذات الآمنة سامر شقير: المجر تمر بمرحلة ”إعادة تسعير” شاملة وسقوط أوربان أطلق إشارة دخول المال الذكي سامر شقير يتساءل: مَن الرابح الحقيقي في حصار إيران؟ سامر شقير: أزمة مضيق هرمز نقطة تحوُّل تاريخية في توزيع القوة الاقتصادية العالمية سامر شقير: بيتكوين يهزم الذهب في قلب الحرب.. هل انتهى عصر الملاذات التقليدية؟ سامر شقير: السر الخفي وراء صعود البيتكوين.. والسيولة الأمريكية تضرب بقوة ثروات تُصنع في العواصف.. الدليل الاستراتيجي لسامر شقير لمواجهة تقلبات الأسواق

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة

وزير الصحة
وزير الصحة

قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. قرار جديد من وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن: مدة زمنية للمزاولة.. أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان قرارا حمل رقــــــــم ( ٥١٤ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إعطاء الحقن للمرضى.

وجاء نص القرار كالتالي:بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان :وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢:

مادة ( 1 ) : تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 561 لسنة ٢٠٢٢ المشار اليهبیوم تدریبی واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ويكون محتواها وفقا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك .

مادة ( ۲) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .