مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 09:04 صـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

الصحة تكشف الفئات المسموح لهم بإعطاء الحقن للمرضى

د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك ٣ فئات فقط مسموح لهم بإعطاء الحقن، وهم الصيادلة الحاصلون على دورة تأهيل من وزارة الصحة والأطباء البشريين والتمريض، مؤكدًا أن فئة أخرى غيرهم غير مسموح لها بإعطاء الحقن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدواء عن طريق الحقن لا يؤخذ إلا من خلال وصفة طبية، مشيرًا إلى أن الدورة التأهيلية الصيادلة للتدريب على إعطاء الحقن ستكون لمدة يوم واحد ويحصل فيها الصيدلي على شهادة من وزارة الصحة.

 

إعطاء الحقن في الصيدليات

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارًا وزاريًّا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسألة إعطاء الحقن في الصيدليات.

 

ونص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

 

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية.

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

 

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.