مصر 24
الجمعة 30 يناير 2026 مـ 03:26 مـ 12 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
“شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها

الطفل
الطفل

4 حالات يحصل فيها الطفل على معاش شهري.. تعرف عليها.. وضع قانون الطقل الموافق عليه من مجلس النواب معاشا شهريا للأطفال الذين فقدوا الأبوين والأيتام وأطفال الأم المعيلة والمحتجز قانونا.

 

نصت المادة 49 من قانون الطفل على أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

 

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

 

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

 

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

 

حماية الطفولة

ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

 

1-إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

 

 

 

2-إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

 

 

 

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

 

 

 

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

 

 

ونصت المادة 40 من قانون الطفل على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

 

تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا في وضع الدار.